مسألة 4 : لو اشتبهت القبلة فإن أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميت ولا يضر بالمباشرين وجب ، وإلا فيعمل بالظن على الاحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال .
مسألة 5 : يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت ، حتى الشعر والسن والظفر ، والاحوط لو لم يكن الاقوى إلحاقها ببدن الميت ، والدفن معه ما لم يستلزم النبش ، وإلا ففيه تأمل .
مسألة 6 : لو مات شخص فى البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلى على حاله ، ويسد البئر ويجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور ، ككون البئر ملكا للغير .
مسألة 7 : لو مات الجنين فى بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوسل إلى إخراجه بكل حيلة ملاحظا للارفق فالارفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويكون المباشر مع الامكان زوجها ، إلا فالنساء ، وإلا فالمحارم من الرجال ، فإن تعذر فالاجانب ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها ، والاحوط شق جنبها الايسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلا فيشق الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم ، ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق فى ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الاخراج وعدمه على تأمل ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى .
مسألة 8 : لا يجوز الدفن فى الارض المغصوبة عينا أو منفعة ، ومنها الاراضى الموقوفة لغير الدفن ، وما يتعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن ، والاحوط الاولى ترك دفنه فى قبر ميت آخر قبل صيرورته رميما نعم لا يجوز النبش لذلك ، وفى جواز الدفن فى المساجد مع عدم الاضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلين كلام ، والاحوط بل الاقوى عدم الجواز .
पृष्ठ 78