مسألة 2 : لو لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكن من تحصيل العلم بها وفقدت الامارات التى يرجع إليها عند فقد العلم يعمل بالظن مع إمكانه ، وإلا فليصل إلى أربع جهات .
مسألة 3 : لو لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا ، ومع وجوده يجب عينا على المتمكن ، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الاظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته ، ولو فقد المتمكن وصلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالاحوط إعادة المتمكن ، وإن كان الاجزاء لا يخلو من وجه ، نعم الاقوى عدمه فيما إذا اعتقد عدم وجوده ثم تبين خلافه وظهر كونه موجودا من الاول .
مسألة 4 : من أدرك الامام فى أثناء الصلاة جاز له الدخول معه ، وتابعه فى التكبير ، وجعل أول صلاته أول تكبيراته ، فيأتى بوظيفته من الشهادتين ، فإذا كبر الامام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية ، فيأتى بالصلاة على النبى وآله (ص) فإذا فرغ الامام أتم ما عليه من التكبيرات مع الادعية إن تمكن منها ولو مخففة ، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاء من غير دعاء فى موقفه .
مسألة 5 : لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح فإذا شك فى أصل الاتيان بنى على العدم وإن علم به وشك فى صحة ما أتى به حمل على الصحة ، وإن علم بفساده وجب عليه الاتيان وإن كان المصلى قاطعا بالصحة ، نعم لو تخالف المصلى مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد بأن كانت صحيحة بحسب تقليد المصلى أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما ففى الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط .
पृष्ठ 74