مسألة 2 : لو شك فى التكبيرات بين الاقل والاكثر فالاحوط الاتيان بوظيفة الاقل والاكثر رجاء فى الادعية ، فإذا شك بين الاثنين والثلاث مثلا بنى على الاقل ، فأتى بالصلاة على النبى وآله عليهم الصلاة والسلام ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميت ، وكبر ودعا له رجاء وكبر .
القول فى شرائط صلاة الميت
تجب فيها نية القربة ، وتعيين الميت على وجه يرفع الابهام ، ولو بأن يقصد الميت الحاضر أو من عينه الامام ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وأن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا ، بخلاف ما إذا كان مأموما فى صف اتصل بمن يحاذيه ، وأن يكون رأسه إلى يمين المصلى ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه وبين المصلى حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، بخلاف الميت فى النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلى ، وأن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه ، إلا فى المأموم مع اتصال الصفوف ، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الاخر علوا مفرطا ، وإن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذر عليه فيصلى عليه بدون ذلك ، وأن يكون مستور العورة ، ومن لم يكن له كفن أصلا فإن أمكن ستر عورته بشى ء قبل وضعه فى القبر سترها وصلى عليه ، وإلا فليحفر قبره ويوضع فى لحده مستلقيا على قفاه ويوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب فيصلى عليه ، ثم بعد الصلاة عليه يضطجع على الهيئة المعهودة فيوارى فى قبره .
مسألة 1 : لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ، ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود ، ولا ترك موانعها إلا مثل القهقهة والتكلم فإن الاحتياط فيه لا يترك ، بل الاحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها .
पृष्ठ 73