مسألة 3 : تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولى لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك لا يجوز مزاحمته ، بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الاقوى فلا يجوز بدونه ، نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه وعن القيام به على الاقوى ، وإن كان الاحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة ، ولو كان الولى قاصرا أو غائبا لا يبعد وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعى ، والاذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعى .
مسألة 4 : المراد بالولى الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كل من يرثه بنسب أو سبب ، ويترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الارث ، فالطبقة الاولى مقدمون على الثانية ، وهى على الثالثة ، فإذا فقدت الارحام فالاحوط الاستئذان من المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعى ، وأما فى نفس الطبقات فتقدم الرجال على النساء لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فى الاستئذان عنهن أيضا ، والبالغون مقدمون على غيرهم ، ومن تقرب إلى الميت بالابوين أولى ممن تقرب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالاب أولى ممن انتسب إليه بالام ، وفى الطبقة الاولى الاب مقدم على الام والاولاد ، وهم على أولادهم ، وفى الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة على وجه ، وإن لا يخلو من تأمل ، وهم على أولادهم ، وفى الثالثة العم مقدم على الخال وهما على أولادهما .
مسألة 5 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها فى قبرها دائمة كانت أو منقطعة ، على إشكال فى الاخيرة .
مسألة 6 : لو أوصى الميت فى تجهيزه إلى غير الولى فالاحوط الاستئذان منه ومن الولى .
पृष्ठ 59