مسألة 1 : يسقط الغسل عن الشهيد وهو المقتول فى الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص بشرط خروج روحه فى المعركة حين اشتعال الحرب أو فى غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا ، وأما لو عثروا عليه بعد الحرب فى المعركة وبه رمق يجب غسله وتكفينه على الاحوط لو خرج روحه فيها ، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه ، ويلحق به المقتول فى حفظ بيضة الاسلام ، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن ، بل يدفن بثيابه ، إلا إذا كان عاريا فيكفن ، وكذا يسقط عمن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الامام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ، ثم يكفن كتكفينه ويحنط ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل ، والظاهر أن نية الغسل من المأمور ، وإن كان الاحوط نية الامر أيضا .
مسألة 2 : القطعة المنفصلة من الميت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها ، بل تلف فى خرقة وتدفن على الاحوط ، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتدفن بعد اللف فى خرقة ، ويلحق بها إن كانت عظما مجردا فى الدفن ، والاحوط الالحاق فى الغسل أيضا ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة ، وإن كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر الذي محل القلب فى حال الحياة وإن لم يشتمل عليه فعلا تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، ويجوز الاقتصار فى الكفن على الثوب واللفافة ، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا ، ولو كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض ، وفى إلحاق المنفصلة من الحى بالميت فى جميع ما تقدم إشكال ، لا يترك الاحتياط بالالحاق فيها وعدم الالحاق فى المس بعد الغسل فى العظم أو المشتمل عليه .
पृष्ठ 58