مسألة 7 : يشترط المماثلة بين المغسل والميت فى الذكورة والانوثة فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر ، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين ، فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ، وإلا الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الاخر ولو مع وجود المماثل والتجرد ، حتى أنه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الاخر على كراهية ، ولا فرق فى الزوجة بين الحرة والامة والدائمة والمنقطعة والمطلقة الرجعية قبل انقضاء عدة الطلاق على إشكال فى الاخيرتين .
مسألة 8 : لا إشكال فى جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل حتى عاريا مع ستر العورة ، وأما مع وجوده ففيه تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط .
مسألة 9 : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مبعضة ، بل ولا مكاتبة على الاحوط ، وأما تغسيل الامة مولاها ففيه إشكال .
مسألة 10 : الميت المشتبه بين الذكر والانثى ولو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كل من الرجل والانثى .
مسألة 11 : يعتبر فى المغسل الاسلام ، بل والايمان فى حال الاختيار فلو انحصر المغسل المماثل فى الكتابى أو الكتابية أمر المسلم الكتابية والمسلمة الكتابى أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت أو يغسل فى الكر أو الجاري تعين على الاحوط ، ولو انحصر المماثل فى المخالف فكذلك ، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت ، ولا إلى الغسل فى الكر والجاري ، ولو انحصر المماثل فى الكتابى والمخالف يقدم الثانى .
مسألة 12 : لو لم يوجد المماثل حتى الكتابى سقط الغسل على الاقوى ولا يبعد أن يكون الاحوط ترك غسله ، ودفنه بثيابه ، كما أن الاحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن به .
पृष्ठ 60