مسألة 3 : يستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالائمة الاثنى عشر عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتى يس والصافات عنده لتعجيل راحته ، وكذا يستحب تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشد فكيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، ومد رجليه ، وتغطيته بثوب ، والاسراج عنده فى الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل فى تجهيزه إلا مع اشتباه حاله ، فينتظر إلى حصول اليقين بموته ، ويكره مسه فى حال النزع ، ووضع شى ء ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
القول فى غسل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، ولو كان مخالفا على الاحوط فيه ، كما أن الاحوط تغسيله بالكيفية التى عندنا والتى عندهم ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين ، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الاتى فى النجاسات ، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر ، ويكفن ويدفن على المتعارف ، ولو كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يلف فى خرقة ويدفن .
पृष्ठ 57