مسألة 6 : يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاصغر على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف الواجب ومس كتابة القرآن على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 7 : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الاصغر إلا فى إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
مسألة 8 : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث ولو كان الممسوس متعددا .
فصل فى أحكام الاموات
يجب على من ظهر عنده إمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا ، ورد الامانات التى عنده ، أو الايصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها وكذا يجب الايصاء بالواجبات التى لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة والصوم والحج غالبا ونحوها إذا كان له مال ، وفيما يجب على الولى كالصلاة والصوم يتخير بين إعلامه والايصاء به .
مسألة 1 : لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فليكن المنصوب أمينا ، وكذا من عينه لاداء الحقوق الواجبة .
مسألة 2 : يجب كفاية على الاحوط بل لا يخلو من قوة فى حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها ، رجلا كان أم امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا ، والاحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة ما لم ينقل عن محل الاحتضار ، وأما مراعاته فى جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالاقوى عدم لزومه ، والاحوط مراعاته أيضا ، وأما ما بعد الغسل إلى حال الدفن فالاولى بل الاحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .
पृष्ठ 56