فصل فى الاستحاضة
والكلام فى دمها وأحكامها : دم الاستحاضة فى الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولدغ وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مر ، وليس لقليله ولا لكثيره حد ، وكل دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة على إشكال فى الكلية ، وكذا لو لم يعلم كونه من القرح أو الجرح إن لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الاحوط ، وكذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيام ، لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلابد فى تعيينها من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق فى الحيض .
وأما أحكامها فهى ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة ، فالاولى أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الاخر ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، وغسل ظاهر فرجها لو تلوث به ، والاحوط تبديل القطنة أو تطهيرها .
والثانية أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الاخر ولا يسيل منها إلى الخرقة التى فوقها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر أنه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة ، بل لكل صلاة حدث قبلها أو فى أثنائها على الاقوى فإن حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، ولو حدث بعدهما يجب للعشاءين .
पृष्ठ 48