مسألة 15 : لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ثم تبين عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية صحت ولا شى ء عليها ، وكذا لو أتت بالثانية فتبين الضيق ، ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية ، وإن قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب إتيان الاولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة 16 : يستحب للحائض أن تبدل القطنة ، وتتوضأ وقت كل صلاة ، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى ، ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه وما بين سطوره .
पृष्ठ 47