والثالثة أن يسيل من القطنة إلى الخرقة ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر ، ولو حدثت بعدها يجب فى ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين وغسل للعشاءين ، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين ، والظاهر أن الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما ، وأنه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما ، فظهر مما مر أن الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول ، فإن استمرت أو حدثت قبل كل صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمر مثل السلس ، والكبرى والوسطى حدث أصغر وأكبر .
مسألة 1 : يجب على المستحاضة على الاحوط اختبار حالها فى وقت كل صلاة بإدخال قطنة ونحوها ، والصبر قليلا لتعلم أنها من أي قسم من الاقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها ، ولا يكفى الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت ، فلو لم تتمكن من الاختبار فإن كان لها حالة سابقة معلومة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإلا فتأخذ بالقدر المتيقن ، فإن ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة ، وإن ترددت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسطة ، والاحوط مراعاة أسوأ الحالات .
مسألة 2 : إنما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والاعمال المذكورة لو استمر الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ، ولا يجب للعصر ولا للعشاءين ، وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط ، وهكذا ، بل لو انقطع وتوضأت للظهر وبقى وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلتهما بذلك الوضوء ، ولم تحتج إلى تجديده .
पृष्ठ 49