مسألة 11 : لو تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالاصغر لم يبطل تيممها إلى أن تتمكن من الغسل ، والاحوط تجديده .
ومنها وجوب قضاء ما تركته فى حال الحيض من الصيام الواجب ، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الاقوى ، وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالايات ، وركعتى الطواف والمنذورة على الاحوط ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته فى حال حيضها ، نعم لو حاضت بعد دخول الوقت وقد قضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء والسرعة والصحة والمرض والحضر والسفر ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلى من الوضوء والغسل أو التيمم ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف من لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، والاحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ، وإن كان الاقوى عدم وجوبه .
مسألة 12 : لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الاداء ، ومع تركها القضاء ، بل الاحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط وأداء ركعة ، وإن كان الاقوى عدم وجوبه .
مسألة 13 : لو ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط فتركت فبان السعة وجب القضاء .
مسألة 14 : لو طهرت فى آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات فى الحضر أو ركعتين فى السفر صلت العصر ، وسقط عنها الظهر أداء وقضاء ، ولو أدركت مقدار خمس ركعات فى الحضر أو ثلاث ركعات فى السفر تجب عليها الصلاتان ، وإن تركتهما يجب قضاؤهما وأما العشاءان فإن بقى من آخر الليل أقل من مقدار خمس ركعات فى الحضر وأربع فى السفر يجب عليها خصوص العشاء ، وسقط عنها المغرب أداء وقضاء .
पृष्ठ 46