مسألة 3 : المراد بأول الحيض ثلثه الاول ، وبوسطه ثلثه الثانى ، وبآخره ثلثه الاخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، أو سبعة فيومان وثلث ، وهكذا .
مسألة 4 : لو وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا كفارة عليه .
مسألة 5 : لو اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر فى الاخراج ففى ثبوت الكفارة إشكال ، والاحوط ذلك .
مسألة 6 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الاداء .
مسألة 7 : تعطى الكفارة المذكورة لمسكين واحد كما تعطى لثلاثة مساكين .
مسألة 8 : تتكرر الكفارة بتكرر الوطء لو وقع فى أوقات مختلفة ، كما إذا وطأها فى أوله وفى وسطه وفى آخره ، فتكفر بدينار وثلاثة أرباع الدينار ، وكذا لو تكرر فى وقت واحد مع تخلل التكفير ، وأما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك .
ومنها بطلان طلاقها إن كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا وكان زوجها حاضرا أو بحكمه بأن يتمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يمكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها ، ولخصوصيات المسألة محل آخر .
مسألة 9 : لو كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها فى حال الحيض .
ومنها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر ، وغسله كغسل الجنابة فى الكيفية والاحكام ، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء ، فيجب الوضوء معه ، قبله أو بعده لكل مشروط به كالصلاة بخلاف غسل الجنابة كما مر ، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه ، ولو تعذر الغسل فقط تتوضأ وتتيمم بدلا عنه ، ولو تعذر معا تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والاخر بدلا عن الوضوء .
مسألة 10 : لو لم يكن عندها الماء إلا بقدر أحدهما تقدم الغسل على الاحوط .
पृष्ठ 45