حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهى مس اسم الله تعالى ، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط ، ومس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، ومنها حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، وهى قراءة السور العزائم أو بعضها ، ودخول المسجدين واللبث فى غيرهما ، ووضع شى ء فى المساجد على ما مر فى الجنابة ، فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، ومنها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، حتى الوطء فى دبرها على الاقوى ، وإن كره كراهة شديدة ، والاحوط اجتنابه ، وكذا يكره الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة ، وإنما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات الشرعية ، كالعادة والتميز ونحوهما ، بل مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع إلى عادة نسائها أيضا ، ولو جهل بحيضها وعلم به فى حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، وكذا لو لم تكن حائضا فحاضت فى حالها ، وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطء عند إخبارها به ، ويجوز عند إخبا
ها بارتفاعه .
مسألة 1 : لا فرق فى حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرة والامة .
مسألة 2 : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية بل وقبل غسل فرجها ، وإن كان الاحوط اجتنابه قبله .
ومنها ترتب الكفارة على وطئها على الاحوط ، وهى فى وطء الزوجة دينار فى أول الحيض ونصفه فى وسطه وربعه فى آخره ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، وإنما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضا ، بل ومع الجهل عن تقصير فى بعض الموارد على الاحوط .
पृष्ठ 44