(خبر) لما روي أن عليا عليه السلام أتي بكرسي فقعد عليه، ثم أتى بكوز من ما فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض مع الاستنشاق بما واحد، دل ذلك على استحباب غسل الكفين في أول الوضوء وعلى الجميع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة.
(خبر) وروي في (العلوم) عن عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمضمض واستنشق بغرفة واحدة ولا خلاف أن الجمع بينهما من غرفة واحدة غير واجب.
(خبر) ولما روى طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق؛ ولأن الفصل بينهما أبلغ في النظافة فكان أولى، فدل ذلك على ما قلناه.
وثالثها: مسح الرقبة مع الرأس.
(خبر) لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من مسح على سالفتيه بالماء وقفاه أمن من الغل يوم القيامة)) والسالفتان صفحتا العنق، ولا خلاف في كون ذلك مسنونا غير مفروض.
ورابعها: تكرير الوضوء ثانية وثالثة للخبر الذي بيناه في الباب الذي قبل هذا وهو إجماع.
(خبر) وما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم)) والمراد به عند علمائنا عليهم السلام من زاد عليه اعتقادا لوجوب الزيادة على الثلاث أو استحبابها فقد أساء وتعدى وظلم؛ لأنه خالف السنة.
واما استحبابه فأمور: منها السواك فإنه مستحب عندنا قبل الوضوء للصلوات لا سيما في الغدوات عقيب النوم ووجه ذلك.
पृष्ठ 30