(خ) وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((الأعمال بالنيات))، وروي أيضا: ((إنما الأعمال بالنيات)) دل ذلك كله على أن الأعمال لا تكون شرعية إلا بالنية إلا ما خصه الدليل، فاقتضى ذلك على أن النية في الوضوء واجبة، إذ لا يكون وضوءا شرعيا مع فقدها، وليس هذا من باب المجمل؛ لأن كلامه صلى الله عليه وآله منتصبا لتعليم الشرائع قرينة مقتضية لوجوب حمل كلامه وأفعاله على المعنى الشرعي إلا ما خصه الدليل؛ ولأن الظاهر من إجماع العترة عليهم السلام هو القول بوجوبها في الوضوء والتيمم والغسل فيثبت بذلك وجوبها.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((تمضمضوا واستنشقوا)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((من توضأ فليتمضمض وليستنشق)) دل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء؛ لأن لفظ ذلك لفظ الأمر وصيغته، والأمر يقتضي الوجوب، يزيد ذلك وضوحا.
(خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((المضمضة والاستنشاق من الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهما)) فدل ذلك على ما قلناه، فأما ما روي من قوله صلى الله عليه وآله المضمضة والاستنشاق هما سنة في الوضوء فمعناه أنهما سنة واجبة بدلالة ما تقدم؛ ولأن جميع الواجبات المستفادة من السنة النبوية يجوز إطلاق القول عليها بأنها سنة أي أنها مأخوذة من السنة النبوية.
पृष्ठ 16