فصل
قال الله تعالى:{ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}[المائدة:6] لا خلاف فيها بين علماء الإسلام على الجملة، وإن اختلفوا في التفصيل في مواضع منها في الأفواه والمناخر، فجعلها زيد بن علي سنة غير واحبة، وقال بأن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة غير واجبة وهو قول أخيه الباقر، والصادق، والناصر عليهم السلام، ومذهبنا ما تقدم من قول القاسم والهادي وأسباطهما، وبه قال السادة الهارونيون عليهم السلام جميعا، ووجه هذا القول قد قدمناه، ومنها في تخليل اللحية ونحن نقول بوجوبه بدلالة.
(خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((أتاني جبريل فقال إذا توضأت فخلل لحيتك)) وكان صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: ((هكذا أمرني ربي)).
(خبر) وروى جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه مر برجل يتوضأ فوقف عليه حتى نظر إليه ولم يخلل لحيته فقال: ما بال أقوام يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحى، فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء، والأمر يقتضي الوجوب، وحكمنا وحكمه في الشريعة واحد إلا ما خصه الدليل؛ ولأنا قد أمرنا بإتباعه قال الله تعالى:{واتبعوه لعلكم تهتدون}[الأعراف:158] وهذا يوجب التأسي به في القول والفعل إلا ما خصه الدليل.
पृष्ठ 17