أي إذا علق الأمر على وصف، اعتبر ذلك الوصف الذي علق عليه الأمر، فإن كان من الأوصاف المؤثرة في الحكم، الثابتة بالدليل، فإن الأمر يتكرر بتكرارها، وذلك كما في قوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وكما في قوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } فإن عرف أهل الشرع قد اقتضى تكرار الأمر المعلق، بنحو ما ذكر في الآيتين، لقيام الدليل على طلب تكراره، وإن كان من الأوصاف الغير الثابتة بالدليل، فلا يفيد الأمر المعلق بها تكرارا، إلا بدليل آخر، يقتضي التكرار، وذلك نحو: حج بيت الله راكبا، وأصعد السطح إن كان السلم مركوزا، فإن الحج لا يتكرر بتكرار الركوب، وصعود السطح لا يتكرر بتكرر ركوز السلم، أما المعلق على صفة ثابتة بالدليل، فالأكثر على أنه لا يتكرر، وهو اختيار البدر -رحمه الله تعالى- وقال الأسفرايني: بل يجب تكرره وحجته في ذلك قوله تعالى: { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية } قال هو ومن تابعه على ذلك: أنه يجب الوضوء، على من أراد القيام للصلاة، وهو محدث (وأجيب) بأن تكرره في قوله تعالى: { إذا قمتم للصلاة } بدليل خاص، لا بمجرد الأمر، ولا بنفس تعلقه بذلك الوصف، وهو على هذا داخل تحت ما علق على صفة ثابتة بالدليل، وكلامنا في ما علق على غير الثابت بالدليل، (واحتجوا) أيضا بقوله تعالى: { والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } يتكرر وجوب الجلد بوقوع الزنا، (قلنا): هو من القبيل الأول أيضا، وكلامنا في غيره، (ولنا) عليهم أن أهل العربية لا يفهمون
पृष्ठ 50