ومما يؤمر به معاتبة (¬1) من وجد (¬2) عليه من الإخوان في الله والجيران، وصلة من قطعه من الأرحام ، والرضى على من سخط عليه بغير الآثام (¬3) ، وبر الوالدين والإحسان والإرضاء لهما والاستئذان ، فإن كرها له أن يسير ولم يأذنا له بالمسير ؛ فإن كان الحج عليه واجبا فلا بأس بمخالفتهما في تأدية ما فرض الله عليه (¬4) ، إلا أن يكون أجيرا أو استحبابا أو نفلا (¬5)
¬__________
(¬1) في ( ي ) : معاتبته ، والأصح ما في الأصل .
(¬2) وجد عليه، أي في نفسه عليه غضب أو كره . انظر : ( ابن منظور ، لسان العرب ، " وجد " ج3 ص446 ) .
(¬3) في ( ي ) : من الأنام ، ويظهر رجحان ما في ( ص ) ، لان من سخط عليه بسبب آثامه ومعاصيه لا يستحق أن يرضى عنه. انظر: ( عز الدين ابن جماعة الكناني، هداية السالك إلى المذاهب الاربعة في المناسك، تح: نور الدين عتر، ط1 دار البشائر الاسلامية-بيروت، 1414ه 1994م، ج1 ص344، وسيشار اليه : ابن جماعة، هداية السالك ) .
(¬4) وهذا باتفاق العلماء ، فلا يشترط إذن الوالدين في حجة الفريضة ، فيجوز له مخالفتهما إن منعاه ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انظر : ( ابن بركة ، الجامع ، ج2 ص60-61 ) ، ( ابن الهمام، فتح القدير ، ج2 ص407 ) ، ( ابن عبدالبر، الكافي ، ج1 ص357 ) ، ( يحيى بن شرف النووي ، كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ، ط2 دار البشائر الإسلامية-بيروت ، 1414ه- 1994م ، ص50 ، وسيشار إليه : النووي ، الإيضاح ) ، ( البهوتي ، كشاف القناع ، ج2 ص449 ) .
(¬5) الصواب أن يقول : إلا أن يكون أجيرا - أي نائبا - أو كان حجه استحبابا أو نفلا ..الخ ..
पृष्ठ 42