فإن قلت: قد ورد أن عثمان قال للنبي ﷺ بعد ذلك في ابن أبي سرح: إنه يفر منك كلما لقيك، قال: "ألم أبايعك وأؤمنه؟ " قال: بلى، ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام، فقال: "الإسلام يجب ما قبله". فهذا يبين أن خوف القتل سقط بالبيعة والأمان، وأن الإثم زال بالإسلام.
قلت: بل فيه بيان أن الكل زال بالإسلام، ودفع لما توهمه ابن أبي سرح من بقاء الإثم.
فإن قلت: إن صح أن ابن أبي سرح أسلم قبل ذلك الوقت هل يكون فيه دليل على عدم قبول التوبة وأن القتل متحتم؟
قلت: لا، لأمرين:
أحدهما: ما أشرنا إليه أنه يجوز أن يكون في ذلك الوقت كان يشترط في الإسلام قبول النبي ﷺ له ومبايعته، بخلاف ما بعد النبي ﷺ، والفرق أن في زمن النبي ﷺ ينزل ويطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره.
الثاني: أن فيما قدمناه من حديث أبي بكر ما يقتضي أن للنبي ﷺ أن يقتل من أغضبه، فقد يكون هذا الحكم يستمر ما دام الغضب موجودًا، فإذا رضي زال وإن لم يتوقف على لفظ العفو، ولا القتل على لفظ السب، بل يدور مع الغضب وجودًا وعدمًا.
1 / 182