تطهيرًا للأرض عنه، فإن أسلم عصم نفسه، فهذا ما ظهر لي في سب الإعراض مع القول بقبول التوبة.
وقريب من هذا الكفار الأصليون، لا يقاتلون في الأول حتى ينذروا، فإذا بلغتهم الدعوة والنذارة جازت الإغارة عليهم وتبييتهم من غير افتقار إلى الدعاء إلى الإسلام في كل مرة، لأنه قد بلغهم وزال عذرهم، فإن أسلموا عصموا أنفسهم.
وإنما استثنينا المرتد بغير السب لأن الغالب أن الردة إنما تحصل لشبهة، فتزال بالاستتابة، ولهذا تردد العلماء في توبة الزنديق وتوبة من ولد في الإسلام: هل يقتل أو لا؟ لأنه لا شبهة لهما.
فإن قلت: القاعدة أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة وإنما تسقط بعفو صاحبها ..
قلت: كذلك هو، ولفظ العفو إنما اعتبر للدلالة على الرضا بالسقوط، فإذا علم من كرم النبي ﷺ أنه لا ينتقم لنفسه، وأنه أرحم بأمته من أنفسهم: كان ذلك دليلًا على رضاه، فيقوم مقام اللفظ، وبالإسلام يحقق رضاه وسقوط الحقين جميعًا، أعني حق القتل، وأما بقاء عقوبة دون القتل فسأتعرض لذكرها إن شاء الله تعالى.
1 / 181