لرجمته ١") .
وعن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: "أعلنوا النكاح" ٢ رواه أحمد والحاكم وصححه٣. قال بعض السادة: ٤ وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث، فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود، والله أعلم.
مطلب وطء الجارية بالإباحة
ومنها، تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة، قال الحلي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له. ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ٥ ومعلوم قطعا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ ٦.
مطلب الجمع بين المرأة وعمتها
ومنها: تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ٧ وعلى هذا ما ورد عن علي ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه
_________
١ الموطأ: ٢/٥٣٥.
٢ أحمد (٤/٥) .
٣ المستدرك: ٢/١٨٣، المسند: ٤/٥.
٤ وسائل الشيعة: ٧/٤٦٣-٤٦٤.
٥ سورة المعارج آية: ٢٩-٣٠.
٦ سورة النور آية: ٣٣.
٧ اللمعة الدمشقية: ٥/١٨١.
1 / 38