وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى " ١ رواه البزار ٢. وعن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها" ٣ بمثل حديث علي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، وزاد عن ابن عباس: "إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم ٤") وروى ابن ماجة عن أبي سعيد نحوه ٥. وروى ابن حبان عن ابن عمر ﵁ نحوه٦. وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة نحو ذلك ٧. وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك٨. وكلها مرفوعة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك٩. وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة ١٠ أكثر الناس تركا لما أمر الله، وإتيانا لما حرمه، وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا، وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله.
_________
١ البخاري: النكاح (٥١٠٨)، والنسائي: النكاح (٣٢٩٧،٣٢٩٨،٣٢٩٩)، وأحمد (٣/٣٣٨،٣/٣٨٢) .
٢ سنن الترمذي: ٣/٤٣٣، الفتح الكبير: ٣/٣٤١-٣٤٢ ; مجمع الزوائد: ٤/٢٦٣.
٣ البخاري: النكاح (٥١٠٨)، والنسائي: النكاح (٣٢٩٧،٣٢٩٨،٣٢٩٩)، وأحمد (٣/٣٣٨،٣/٣٨٢) .
٤ سنن أبي داود: ١/٤٧٦.
٥ ابن ماجه: ١/٦٢١.
٦ مجمع الزوائد: ٣/٢٦٣.
٧ النسائي: ٦/٨٠، سنن أبي داود: ١/٤٧٦.
٨ النسائي: ٦/٨١، البخاري: ٣/٢٤٥.
٩ سبل السلام: ٣/١٢٤.
١٠ في الأصل: رفضة.
1 / 39