ولا نفسها، إنما الزانية إلتي تنكح نفسها".
وفي لفظ: "التي تنكح نفسها هي الزانية" رواه ابن ماجه والدارقطني. ١ وعن عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح" رواه الشافعي والدارقطني ٢. وروى الدارقطني عن الشعبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح من علي بن أبي طالب، كان يضرب فيه" رواه الشافعي والدارقطني ٣. قد روى ابن خيثمة مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ٤" وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين ٥") . وعن ابن عباس ﵁ قال: "أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج، والذي يزوج، وشاهدان" رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني ٦. وعن عائشة ﵂ نحو ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ٧". وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال: "هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه
_________
١ سنن الدارقطني: ٣/٢٢٧، ابن ماجه: ١/٦٠٥.
٢ سنن الدارقطني: ٣/٢٢٥، المنتقى: ٢/٥٣٩.
٣ سنن الدارقطني: ٣/٢٢٩، المنتقى: ٢/٥٣٩-٥٤٠.
٤ مجمع الزوائد: ٣/٢٨٦.
٥ مجمع الزوائد: ٣/٢٨٦.
٦ المصنف: ٤/١٣١ وعنده "الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين".
٧ سنن الترمذي: ٣/٤١١.
1 / 37