911रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٦٠٠٠ - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.فصللا حبس في المهر المؤجل٦٠٠١ - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.٦٠٠٢ - وقال أبو يوسف لها ذلك.٦٠٠٣ - لأنه رضي بالتأخير.فصلهل لمن سلمت نفسها طوعًا حبس نفسها؟٦٠٠٤ - وأن سلمت نفسها طوعًا ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.٦٠٠٥ - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.٦٠٠٦ - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.فصلما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر٦٠٠٧ - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.٦٠٠٨ - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.٦٠٠٩ - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.3 / 924प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें