912रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلالطلاق بعد هبة المهر٦٠١٠ - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.٦٠١١ - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.٦٠١٢ - وفي البراءة وجهان لهم.٦٠١٣ - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.٦٠١٤ - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.٦٠١٥ - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.فصلقبضت مهرها ووهبت٦٠١٦ - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.٦٠١٧ - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.٦٠١٨ - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.٦٠١٩ - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.٦٠٢٠ - وهو أحد قولي الشافعي.فصلنماء المهر قبل القبض٦٠٢١ - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش3 / 925प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें