912

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
فصل
الطلاق بعد هبة المهر
٦٠١٠ - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.
٦٠١١ - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.
٦٠١٢ - وفي البراءة وجهان لهم.
٦٠١٣ - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.
٦٠١٤ - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.
٦٠١٥ - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.
فصل
قبضت مهرها ووهبت
٦٠١٦ - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.
٦٠١٧ - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.
٦٠١٨ - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.
٦٠١٩ - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.
٦٠٢٠ - وهو أحد قولي الشافعي.
فصل
نماء المهر قبل القبض
٦٠٢١ - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش

3 / 925