910

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
فصل
لمن تجب المتعة
٥٩٩٠ - ولا تجب المتعة إلا لمطلقة لم يسم لها مهر قبل الدخول.
٥٩٩١ - وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي لها مهرًا.
٥٩٩٢٠ وقال مالك لا تجب المتعة رأسًا.
٥٩٩٣ - وقال أصحابنا لا تزاد على نصف مهر المثل، ويجوز أن ينقص منه.
فصل
الزيادة في المهر
٥٩٩٤ - وتلحق الزيادة في المهر بعد التسمية ولا تتصف بالطلاق.
٥٩٩٥ - وعن أبي يوسف أنه يتصف.
٥٩٩٦ - وقال زفر والشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد بل تكون هبة مبتدأة أن قبضت صحت ولزمت.
٥٩٩٧ - وأجمعوا أنها لو حطت بعض المهر صح حطها، فكذلك الزيادة كحالة الابتداء.
فصل
قتلت نفسها قبل الدخول.
٥٩٩٨ - ومن قتلت نفسها قبل الدخول بها من الزوجات لم يسقط مهرها، وفي الأمة روايتان، وأن قتل المولى الأمة سقط المهر، وقال أبو يوسف ومحمد لا يسقط المهر.
٥٩٩٩ - وقال الشافعي يسقط المهر ولا يورث.

3 / 923