473रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلموت العبد المستأجر٢٧٩٤ - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.٢٧٩٥ - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.فصلانقضاء الإجارة٢٧٩٦ - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.٢٧٩٧ - وقال الشافعي لا تبطل.٢٧٩٨ - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.فصلكيفية حلول أجرة الدار والعمل٢٧٩٩ - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.٢٨٠٠ - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.٢٨٠١ - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.فصلاستئجار ما أجره٢٨٠٢ - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.٢٨٠٣ - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.فصل٢٨٠٤ - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.٢٨٠٥ - وقال الشافعي يجوز.1 / 479प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें