472रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلإجارة الحيوان٢٧٨٤ - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.٢٧٨٥ - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز والأخر تجوز.فصلإجارة الفحل للعزاب٢٧٨٦ - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.٢٧٨٧ - وهو المذهب عند الشافعي.٢٧٨٨ - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.٢٧٨٩ - وهو قول مالك.٢٧٩٠ - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي ﵇.فصلبيان حصة السنة٢٧٩١ - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.٢٧٩٢٠ وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.٢٧٩٣ - ولو وجب بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام.1 / 478प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें