474रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلشرط الخيار في الإجارة٢٨٠٦ - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.٢٨٠٧ - وقال الشافعي لا يجوز.فصلخيار العيب٢٨٠٨ - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.فصلالمحمل المغطى٢٨٠٩ - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.٢٨١٠ - وقال الشافعي لا يجوز.فصل٢٨١١ - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.٢٨١٢ - وقال الشافعي لا يجوز.فصلإجارة الجهول٢٨١٣ - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.إجارة الظئر٢٨١٤ - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.٢٨١٥ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.فصل٢٨١٥ - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.٢٨١٦ - وقال الشافعي يطيب.1 / 480प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें