471रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلإجارة شهر بدرهم٢٧٧١ - وتصح في الشهر الواحد.وكلما دخل من شهر يوم صحت إجارة جميعه كذلك أبدًا.وقال الشافعي باطلة في الجميع.٢٧٧٢ - فاتفق الجميع على أنه لو باع صبرة كل قفيز بدرهم صح في القفيز الواحد وفيما زاد إجازة الشافعي في جميعها.فصلبيان أول المدة٢٧٧٣ - وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد.٢٧٧٤ - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره.فصلما يجوز وما لا يجوز في الإجارات٢٧٧٥ - لا تجوز إجارة دار بدار.٢٧٧٦ - وتجوز إجارة عبد بدار.٢٧٧٧ - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع.٢٧٧٩ - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له.فصلبيع ما أجره٢٧٨٠ - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة.٢٧٨١ - فأوقف أصحابنا البيع فيه.٢٧٨٢ - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم فهو بالخيار في فسخ البيع.٢٧٨٣ - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول.1 / 477प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें