417रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٢٣٦٤ - وقال الشافعي لا يجوز رهنه، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها على محل الدين لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه.تحول العصير المرهون خمرًا.٢٣٦٥ - وإذا رهن عصيرًا فصار خمرا لم يبطل الرهن.٢٣٦٦ - وقال الشافعي يبطل.٢٣٦٧ - وأن عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء.رهن ما يسرع إليه الفساد٢٣٦٨ - ورهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز.٢٣٦٩ - وقال الشافعي لا يجوز.فصلتوكيل المرتهن ببيع الرهن٢٣٧٠ - ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله٢٣٧١ - وقال الشافعي لا يجوز.٢٣٧٢ - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن إذا وكله بالبيع٢٣٧٣ - وقال الشافعي يملك.فصلتبعة هلاك ثمن الرهن٢٣٧٤ - وإذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لأن اليد للمرتهن دون الراهن لأن الراهن لو أراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك والمرتهن له ذلك.٢٣٧٥ - وقال الشافعي يكون من مال الراهن.1 / 421प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें