416रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصل٢٣٤٦ - وإن وطئ بأذن الراهن فولدت منه فالولد عبد.٢٣٤٧ - وقال الشافعي حر.٢٣٤٨ - لأن أذنه ليس أكثر من تزويجه بها ولو تزوجها كان الولد عبدًا.٢٣٤٩ - وإذا باع المرتهن الرهن قبل حلول الدين بإذن الراهن فالبيع جائز والثمن رهن.٢٣٥٠ - خلاف الشافعي لا يكون رهنا.ولو شرط له ذلك أو شرط أن يعجل الدين فالبيع جائز ويلزم تسليم ذلك.٢٣٥١ - خلاف الشافعي البيع باطل على هذا الشرط.٢٣٥٢ - ورهن العبد الجاني والمرتد جائز منا يجوز البيع.٢٣٥٣ - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه.الزيادة في الرهن والدين٢٣٥٤ - وتجوز الزيادة في الرهن.٢٣٥٥ - ولا تجوز في الدين.٢٣٥٦ - وقال أبو يوسف يجوز فيهما.٢٣٥٧ - وقال زفر لا يجوز فيهما.٢٣٥٨ - وللشافعي قولان في ذلك.إقرار الراهن بجناية العبد المرهون٢٣٥٩ - ولا يجوز إقرار الراهن على العبد المرهون بالجناية.٢٣٦٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه يجوز.٢٣٦١ - وإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بالردة ثبت الخيار في فسخ البيع.٢٣٦٢ - خلاف الشافعي لا يثبت.٢٣٦٣ - وإذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز الرهن.1 / 420प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें