418

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
فصل
استحقاق الرهن
٢٣٧٦ - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع.
٢٣٧٧ - وقال الشافعي يرجع على الراهن.
٢٣٧٨ - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح إضافته إلى العاقد من العقود.
٢٣٧٩ - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله.
٢٣٨٠ - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه.
٢٣٨١ - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن.
دفع العبد الرهن في الجناية
٢٣٨٢ - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك.
٢٣٨٣ - وقال الشافعي لا يبطل.
٢٣٨٤ - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين.
٢٣٨٥ - وقال الشافعي هو أمانة.
٢٣٨٦ - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء.
فصل
رهن المكاتب
٢٣٨٧ - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.
٢٣٨٨ - وقال الشافعي لا يجوز
٢٣٨٩ - لأنه دين واجب كسائر ديونه.

1 / 422