418रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلاستحقاق الرهن٢٣٧٦ - وإذا استحق الرهن بعد البيع على المشتري رجع على العدل البائع.٢٣٧٧ - وقال الشافعي يرجع على الراهن.٢٣٧٨ - لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد عندنا دون من عقد له في كل ما تصح إضافته إلى العاقد من العقود.٢٣٧٩ - وإذا أدعى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن فالقول قوله.٢٣٨٠ - وقال الشافعي لا يقبل قوله عليه.٢٣٨١ - لأنه أمين له واليد يد المرتهن وأن تعلق بها حق الراهن.دفع العبد الرهن في الجناية٢٣٨٢ - وإذا دفع العبد الرهن في الجناية بطل من الدين بحساب ذلك.٢٣٨٣ - وقال الشافعي لا يبطل.٢٣٨٤ - والرهن مضمون عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين.٢٣٨٥ - وقال الشافعي هو أمانة.٢٣٨٦ - ولو كان أمانة لقبل قول المرتهن في الرد على الراهن كسائر الأمانات، ولكان المرتهن وغيره في ثمنه سواء.فصلرهن المكاتب٢٣٨٧ - ويجوز رهن المكاتب بدين المكاتبة.٢٣٨٨ - وقال الشافعي لا يجوز٢٣٨٩ - لأنه دين واجب كسائر ديونه.1 / 422प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें