201

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٩٩٨ - وَلَا ضَمَانَ مِنْ قِصَاصٍ أَو (^١) دِيَةْ … أَصْلًَا وَلَا التَّكْفِيرَ بَلْ لَا مَعْصِيَةْ (^٢)
٩٩٩ - وَضَمَّنُوا مَنْ كَانَ مَعْ بَهِيمَةِ … مَا أَتْلَفَتْ بِالمِثْلِ أَو بِالقِيمَةِ (^٣)
باب البغاة
١٠٠٠ - هُمْ فِرْقَةٌ مُخَالِفُوا الإِمَامِ … فِيمَا يَرَى شَرْعًَا مِنَ الأَحْكَام
١٠٠١ - لَهُمْ كَبِيرٌ حَاكِمٌ مُطَاعُ … وَعَسْكَرٌ لِأَمْرِهِ أَطَاعُوا (^٤)
١٠٠٢ - فَصَارَ يُبْدِي لِلْإِمَامِ المَنَعَةْ … وَإِنْ أَرَادَ الحَقَّ مِنْهُمْ مَنَعَهْ
١٠٠٣ - مُؤَوِّلًَا لَهُ دَلِيلٌ سَائِغُ … لَكِنَّهُ عَنِ (^٥) الصَّوَابِ زَائِغُ (^٦)
١٠٠٤ - فَوَاجِبٌ عَلَى الإِمَامِ العَادِلِ … قِتَالُهُمْ وَدَفْعُهُمْ كَالصَّائِلِ (^٧)
١٠٠٥ - حَتَّى يَصِيرَ جَمْعُهُمْ مُفَرَّقًَا … وَيَنْتَفِي (^٨) مِنْ شَرِّهِمْ مَا يُتَّقَى

(^١) (ق) (ج): (و).
(^٢) ذكر القطع، وتقديم الأخف، وتفصيل الضمان، ونفي الإثم في هذه الأبيات من زيادة الناظم.
(^٣) ذكر المثل والقيمة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ق): (عند).
(^٦) (ق): (زايع). (ز): (زابغ). وما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) (ق): (لا لصائل). (ك): (للصائل).
(^٨) (ظ): (ينتهي).

1 / 205