202

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
١٠٠٦ - وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مُدْبِرٍ لَنَا (^١) … وَلَا أَسِيرٍ وَجَرِيحٍ (^٢) أُثْخِنَا
١٠٠٧ - وَوَاجِبٌ فِي الفَورِ رَدُّ مَالِهِمْ … وَرَدُّ مَا حُزْنَاهُ (^٣) مِنْ عِيَالِهِمْ
باب الرّدة
١٠٠٨ - مَنْ يَرْتَدِدْ (^٤) عَنْ دِينِنَا (^٥) فَلْيُسْتَتَبْ (^٦) … فَإِنْ أَبَى فَالقَتْلُ فَورًَا قَدْ وَجَبْ
١٠٠٩ - وَلَمْ يُجَهَّزْ وَالصَّلَاةُ تُمْتَنَعْ … كَالدَّفْنِ فِي قُبُورِنَا فَلْيُمْتَنَعْ
١٠١٠ - وَمَنْ يَدَعْ صَلَاتَهُ جَحْدًَا كَفَرْ … وَصَارَ مُرْتَدًَّا وَفِيهِ القَولُ مَرْ
١٠١١ - وَإِنْ يَكُنْ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَنْ كَسَلْ … وَلَمْ يَتُبْ فَالقَتْلُ حَدًَّا اتَّصَلْ
١٠١٢ - وَاجْعَلْهُ فِي التَّجْهِيزِ وَالصَّلَاةِ … كَمُسْلِمٍ فِي سَائِرِ الجِهَات
***

(^١) تحديد القتال بتفريق جمعهم وانتفاء شرهم، والنهي عن قتل المدبر منهم من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (جريح وأسير).
(^٣) (ق): (اخذناه).
(^٤) (ق): (يرتد).
(^٥) (ق): (دينه).
(^٦) قيد الأصل الاستتابة بثلاث مرات، وأطلقها الناظم.

1 / 206