200

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٩٨٩ - أَو يَقْتُلُوا مِنْ غَيرِ أَخْذٍ قُتِّلُوا … فَقَطْ وَأَمَّا عَكْسُهُ لَمْ يُقْتَلُوا
٩٩٠ - بَلِ اليَدُ اليُمْنَى لِكُلٍّ تُقْطَعُ … مَعْ رِجْلِهِ اليُسْرَى كَمَا قَدْ أَجْمَعُوا
٩٩١ - وَتُقْطَعُ اليُسْرَى مِنَ اليَدَينِ … إِنْ عَادَ وَاليُمْنَى (^١) مِنَ الرِّجْلَين
٩٩٢ - أَو لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ سِوَى الْإِخَافَةْ … فَحَبْسُهُمْ (^٢) وَ(^٣) نَفْيُهُمْ مَسَافَةْ
٩٩٣ - وَحَيثُ تَابُوا قَبْلَ قُدْرَةٍ سَقَطْ … عَنْهُمْ حُدُودٌ خُصِّصَتْ بِهِمْ فَقَطْ
٩٩٤ - لَا غَيرُ ذَاكَ مِنْ حُقُوقِ (^٤) رَبِّنَا … أَو آدَمِيٍّ كَالقِصَاصِ وَالزِّنَا
٩٩٥ - وَقَطْعِهِمْ بِسِرْقَةِ النِّصَابِ … بِشَرْطِهِ فِي سَائِرِ الأَبْوَابِ (^٥)
باب الصِّيال
٩٩٦ - لِلشَّخْصِ (^٦) دَفْعُ صَائِلٍ عَنْ مَالِهِ … وَنَفْسِهِ أَيضًَا وَعَنْ عِيَالِه
٩٩٧ - وَلَو بِقَتْلٍ أَو بِقَطْعٍ لِلطَّرَفْ … مُقَدِّمًَا فِيهِ الأَخَفَّ فَالْأَخَفْ

(^١) (ق): (اليمين).
(^٢) (ك): (فحسبهم).
(^٣) (ق) (ك): (أو).
(^٤) (ج): (حدود).
(^٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو مقرر في باب حد السرقة.
(^٦) (ق): (لشخص).

1 / 204