200

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
٩٨٩ - أَو يَقْتُلُوا مِنْ غَيرِ أَخْذٍ قُتِّلُوا … فَقَطْ وَأَمَّا عَكْسُهُ لَمْ يُقْتَلُوا
٩٩٠ - بَلِ اليَدُ اليُمْنَى لِكُلٍّ تُقْطَعُ … مَعْ رِجْلِهِ اليُسْرَى كَمَا قَدْ أَجْمَعُوا
٩٩١ - وَتُقْطَعُ اليُسْرَى مِنَ اليَدَينِ … إِنْ عَادَ وَاليُمْنَى (^١) مِنَ الرِّجْلَين
٩٩٢ - أَو لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ سِوَى الْإِخَافَةْ … فَحَبْسُهُمْ (^٢) وَ(^٣) نَفْيُهُمْ مَسَافَةْ
٩٩٣ - وَحَيثُ تَابُوا قَبْلَ قُدْرَةٍ سَقَطْ … عَنْهُمْ حُدُودٌ خُصِّصَتْ بِهِمْ فَقَطْ
٩٩٤ - لَا غَيرُ ذَاكَ مِنْ حُقُوقِ (^٤) رَبِّنَا … أَو آدَمِيٍّ كَالقِصَاصِ وَالزِّنَا
٩٩٥ - وَقَطْعِهِمْ بِسِرْقَةِ النِّصَابِ … بِشَرْطِهِ فِي سَائِرِ الأَبْوَابِ (^٥)
باب الصِّيال
٩٩٦ - لِلشَّخْصِ (^٦) دَفْعُ صَائِلٍ عَنْ مَالِهِ … وَنَفْسِهِ أَيضًَا وَعَنْ عِيَالِه
٩٩٧ - وَلَو بِقَتْلٍ أَو بِقَطْعٍ لِلطَّرَفْ … مُقَدِّمًَا فِيهِ الأَخَفَّ فَالْأَخَفْ

(^١) (ق): (اليمين).
(^٢) (ك): (فحسبهم).
(^٣) (ق) (ك): (أو).
(^٤) (ج): (حدود).
(^٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو مقرر في باب حد السرقة.
(^٦) (ق): (لشخص).

1 / 204