निहायत तदरीब

العمريطي d. 989 AH
152

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٦٣٠ - ثَالِثُهَا تَعْيِينُ مَا لِلْعَامِلِ (^١) … مِنْ حِصَّةٍ كَنِصْفِ رِبْحٍ حَاصِل ٦٣١ - وَالمَالُ مَعْهُ مُطْلَقًَا أَمَانَةْ … وَبِالتَّعَدِّي أَوجَبُوا ضَمَانَهْ ٦٣٢ - ثُمَّ القَرَاضُ (^٢) جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا … فَلْيَنْفَسِخْ بِفَسْخِ فَرْدٍ (^٣) مِنْهُمَا (^٤) ٦٣٣ - وَإِنْ يُؤَقَّتْ أَو يُعَلَّقْ لَمْ يَصِحْ (^٥) … وَيُجْبَرُ الخُسْرَانُ مِمَّا قَدْ رُبِحْ باب المُساقاة ٦٣٤ - هِيَ اكْتِرَاءُ (^٦) عَامِلٍ يَسْقِي الشَّجَرْ … وَنَحْوَهُ بِحِصَّةٍ مِنَ الثَّمَرْ (^٧) ٦٣٥ - فِي النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطْلَقًا تَقَعْ (^٨) … لَا فِي سِوَى النَّوعَينِ إِلَّا بِالتَّبَعْ (^٩) ٦٣٦ - وَشَرْطُهَا تَقْدِيرُهَا بِمُدَّةِ … وَعِلْمُ كُلٍّ قَدْرَ تِلْكَ الحِصَّة

(^١) (ق): (مال العامل). (^٢) (ق): (القراص). (^٣) (ق): (قرض). (^٤) ما تضمنه هذا البيت من كون عقد القراض جائزًا يفسخه أحدهما متى شاء من زيادة الناظم على أصله. (^٥) عدم صحة التعليق في القراض من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) (ق): (اكترا). (^٧) (ق): (التمر). (^٨) (ظ): (يقع). (^٩) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.

1 / 156