153

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
٦٣٧ - وَمَا مِنَ الأَعْمَالِ عَادَ لِلثَّمَرْ … فَلَازِمٌ لِلْعَامِلِ الَّذِي اسْتَقَرْ (^١)
٦٣٨ - وَإِنْ يَعُدْ لِلْأَرْضِ كَالمَسَالِكِ … فِي حَفْرِهَا فَلَازِمٌ لِلْمَالِك
٦٣٩ - وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبَيهِ قَدْ لَزِمْ … فَلَا يَصِحُّ فَسْخُهُ لِمَنْ نَدِمْ
٦٤٠ - وَسَائِرُ الأَعْمَالِ فِيهَا جَارِيَةْ … كَمَا اقْتَضَاهُ عُرْفُ تِلْكَ النَّاحِيَةْ (^٢)
باب المزارعة والمخابرة (^٣)
٦٤١ - وَلَمْ يَجُزْ لِلشَّخْصِ دَفْعُ أَرْضِهِ … لِمَنْ يُرِيدُ زَرْعَهَا بِبَعْضِه
٦٤٢ - كَذَاكَ (^٤) أَيضًَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَا … أَرْضًَا وَبَذْرًَا لاِمْرِئٍ لِيَزْرَعَا
٦٤٣ - بِحِصَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا زُرِعْ … أَو أُجْرَةٍ مِنْ غَيرِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ
باب الإجارة
٦٤٤ - وَكُلُ شَيءٍ صُحِّحَتْ إِعَارَتُهْ … فِيمَا (^٥) مَضَى صَحَّتْ هُنَا إِجَارَتُهْ

(^١) (ق) (ك): (وما من الأعمال عائدا إلى … نفع الثمار ألزموه العاملا).
(^٢) ما تضمنه البيتان الأخيران من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) جعل الناظم المزارعة والمخابرة بعد المساقاة لمناسبتها لها، وأخرها الأصل إلى ما بعد الإجارة والجعالة.
(^٤) (ق): (كذك).
(^٥) (ظ): (مما).

1 / 157