153

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٦٣٧ - وَمَا مِنَ الأَعْمَالِ عَادَ لِلثَّمَرْ … فَلَازِمٌ لِلْعَامِلِ الَّذِي اسْتَقَرْ (^١)
٦٣٨ - وَإِنْ يَعُدْ لِلْأَرْضِ كَالمَسَالِكِ … فِي حَفْرِهَا فَلَازِمٌ لِلْمَالِك
٦٣٩ - وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبَيهِ قَدْ لَزِمْ … فَلَا يَصِحُّ فَسْخُهُ لِمَنْ نَدِمْ
٦٤٠ - وَسَائِرُ الأَعْمَالِ فِيهَا جَارِيَةْ … كَمَا اقْتَضَاهُ عُرْفُ تِلْكَ النَّاحِيَةْ (^٢)
باب المزارعة والمخابرة (^٣)
٦٤١ - وَلَمْ يَجُزْ لِلشَّخْصِ دَفْعُ أَرْضِهِ … لِمَنْ يُرِيدُ زَرْعَهَا بِبَعْضِه
٦٤٢ - كَذَاكَ (^٤) أَيضًَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَا … أَرْضًَا وَبَذْرًَا لاِمْرِئٍ لِيَزْرَعَا
٦٤٣ - بِحِصَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا زُرِعْ … أَو أُجْرَةٍ مِنْ غَيرِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ
باب الإجارة
٦٤٤ - وَكُلُ شَيءٍ صُحِّحَتْ إِعَارَتُهْ … فِيمَا (^٥) مَضَى صَحَّتْ هُنَا إِجَارَتُهْ

(^١) (ق) (ك): (وما من الأعمال عائدا إلى … نفع الثمار ألزموه العاملا).
(^٢) ما تضمنه البيتان الأخيران من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) جعل الناظم المزارعة والمخابرة بعد المساقاة لمناسبتها لها، وأخرها الأصل إلى ما بعد الإجارة والجعالة.
(^٤) (ق): (كذك).
(^٥) (ظ): (مما).

1 / 157