151

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٦٢٣ - وَلْيَلْتَمِسْ فَورًَا فَحَيثُ أَخَّرَا (^١) … مَعْ عِلْمِهِ تَفُوتُهُ (^٢) إِنْ قَصَّرَا (^٣)
٦٢٤ - وَأُثْبِتَتْ لِلْجَمْعِ بِاشْتِرَاكِ … وَوُزِّعَتْ بِنِسْبَةِ الأَمْلَاك
باب القَرَاض
٦٢٥ - يَجُوزُ دَفْعُ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِ (^٤) … تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ (^٥)
٦٢٦ - إِنْ كَانَ نَقْدًَا خَالِصًَا (^٦) مَخْتُومَا … بِسِكَّةٍ مُعَيَّنًَا مَعْلُومَا
٦٢٧ - ثَانِي (^٧) الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ … لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَال
٦٢٨ - مُفَوِّضًَا لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَةْ … لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ (^٨)
٦٢٩ - مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ … أَو خَصَّ نَوعًَا دَائِمًَا فِي الغَالِب

(^١) (ز): (أخر).
(^٢) (ظ): (تفويته).
(^٣) (ز): (قصر).
(^٤) (ق): (المبتغي). (ظ): (للمبتغي).
(^٥) (ق): (المبلع).
(^٦) (ز): (حالصا).
(^٧) (ظ): (ثان).
(^٨) عدم اشتراط المالك المراجعة من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 155