150

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
٦١٦ - وَالمِثْلَ فِي المِثْلِيِّ (^١) مِنْهُ لِلْعَدَمْ … وَفِي سِوَى المِثْلِيِّ (^٢) أَكْثَرَ القِيَمْ
٦١٧ - مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ إِلَى الإِتْلَافِ … وَصَدَّقُوهُ عِنْدَ الاِخْتِلَاف
باب الشفعة
٦١٨ - إِنْ يَشْتَرِكْ شَخْصَانِ فِي عَقَارِ … كَالأَرْضِ وَالبِنَاءِ (^٣) وَالأَشْجَار
٦١٩ - فَاجْعَلْ لِكُلٍّ بَيعَ تِلْكَ الحِصَّةِ … وَلِلشَّرِيكِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَة
٦٢٠ - إِنْ صَحَّ قَسْمُ ذَلِكَ العِقَارِ … وَلَا تَجُوزُ شُفْعَةٌ لِلْجَارِ (^٤)
٦٢١ - وَيَلْزَمُ الشَفِيعَ مَا بِهِ (^٥) اشْتُرِي … مِنْ مِثْلٍ أَو مِنْ قِيمَةٍ لِلْمُشْتَرِي
٦٢٢ - وَمَهْرُ مِثْلٍ إِنْ يُبِنْ طَلَاقَهَا … بِالشِّقْصِ (^٦) أَو بِجَعْلِهِ (^٧) صَدَاقَهَا

(^١) (ظ): (للمثلي).
(^٢) (ز): (المثل).
(^٣) (ق) (ز): (البنا).
(^٤) (ق): (لجار).
(^٥) (ظ): (فيه).
(^٦) (ق): (بالقبض).
(^٧) (ق): (يجعله).

1 / 154