150

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٦١٦ - وَالمِثْلَ فِي المِثْلِيِّ (^١) مِنْهُ لِلْعَدَمْ … وَفِي سِوَى المِثْلِيِّ (^٢) أَكْثَرَ القِيَمْ
٦١٧ - مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ إِلَى الإِتْلَافِ … وَصَدَّقُوهُ عِنْدَ الاِخْتِلَاف
باب الشفعة
٦١٨ - إِنْ يَشْتَرِكْ شَخْصَانِ فِي عَقَارِ … كَالأَرْضِ وَالبِنَاءِ (^٣) وَالأَشْجَار
٦١٩ - فَاجْعَلْ لِكُلٍّ بَيعَ تِلْكَ الحِصَّةِ … وَلِلشَّرِيكِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَة
٦٢٠ - إِنْ صَحَّ قَسْمُ ذَلِكَ العِقَارِ … وَلَا تَجُوزُ شُفْعَةٌ لِلْجَارِ (^٤)
٦٢١ - وَيَلْزَمُ الشَفِيعَ مَا بِهِ (^٥) اشْتُرِي … مِنْ مِثْلٍ أَو مِنْ قِيمَةٍ لِلْمُشْتَرِي
٦٢٢ - وَمَهْرُ مِثْلٍ إِنْ يُبِنْ طَلَاقَهَا … بِالشِّقْصِ (^٦) أَو بِجَعْلِهِ (^٧) صَدَاقَهَا

(^١) (ظ): (للمثلي).
(^٢) (ز): (المثل).
(^٣) (ق) (ز): (البنا).
(^٤) (ق): (لجار).
(^٥) (ظ): (فيه).
(^٦) (ق): (بالقبض).
(^٧) (ق): (يجعله).

1 / 154