115

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

زكاة الزروع والثمار (^١)
٣٨٤ - وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي الزُّرُوعِ (^٢) … بِشَرْطِ كَونِهَا مِنَ المَزْرُوع
٣٨٥ - وَأَنْ يَكُونَ الحَبُّ قُوتًَا مُدَّخَرْ … وَمَا عَلَى نَخْلٍ وَكَرْمٍ مِنْ ثَمَرْ (^٣)
٣٨٦ - ثُمَّ النِّصَابُ خَمْسَةٌ مِنْ أَوسُقِ … وَالفَرْضُ عُشْرُ مَا (^٤) بِسَيلٍ قَدْ سُقِي
٣٨٧ - وَمَا سُقِي بِالنَّضْحِ (^٥) نِصْفُ عُشْرِهِ … وَقِسْطُ (^٦) كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِه
فصل في بيان الوَسقِ والصَّاعِ والمُدّ
٣٨٨ - وَكُلُّ وَسْقٍ كَيلُهُ بِالصَّاعِ … سِتُّونَ أَي فِي سَائِرِ البِقَاع
٣٨٩ - وَقَدْرُ هَذَا الصَّاعِ بِالأَمْدَادِ … أَرْبَعَةٌ فِي سَائِرِ البِلَاد
٣٩٠ - وَوَزْنُ هَذَا المُدِّ بِالعِرَاقِي (^٧) … رِطْلٌ وَثُلْثٌ وَهُوَ بِاتِّفَاق

(^١) قدم الناظم زكاة الزروع والثمار على زكاة النقدين، خلافًا لما جرى عليه الأصل.
(^٢) (ظ): (الزووع).
(^٣) ذكر الأصل شروط زكاة الزروع والثمار في أول كتاب الزكاة، وأفرد الحديث عن أنصبتها المعتبرة في فصل مستقل، وجمع الناظم هنا بينها.
(^٤) (ق): (مما).
(^٥) (ز): (بالنصح).
(^٦) (ز): (وتسط).
(^٧) (ك) (ج): (بالعراق).

1 / 119