116

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य
उस्मानी
٣٩١ - وَالخُلْفُ فِي رِطْلِ العِرَاقِ (^١) قَدْ سَمَا … فِي وَزْنِهِ أَي كَمْ يَكُونُ دِرْهَمَا
٣٩٢ - قَالَ النَّوَاوِي مِئَةٌ وَرُبْعُهَا … وَبَعْدَهَا ثَلَاثَةٌ تَتْبَعُهَا
٣٩٣ - وَاجْمَعْ لَهَا أَرْبَعَةَ الأَسْبَاعِ (^٢) … مِنْ دِرْهَمٍ أَيضًَا بِلَا نِزَاعِ (^٣)
زكاة النقدين
٣٩٤ - وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي النَّقْدَينِ … وَإِنْ يَكُونَا غَيرَ مَضْرُوبَين
٣٩٥ - سِوَى حُلِيِّ المَرْأَةِ المُبَاحِ … وَلَو كَسِيرًَا (^٤) قَابِلَ الإِصْلَاحِ (^٥)
٣٩٦ - فَمَنْ حَوَى عِشْرِينَ مِثْقَالًَا ذَهَبْ … حَولًَا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَجَبْ
٣٩٧ - أَو مِئَتَينِ (^٦) مِنْ دَرَاهِمِ (^٧) الوَرِقْ … فَخَمْسَةُ دَرَاهِمٍ لِلْمُسْتَحِقْ

(^١) (ظ): (العراقي).
(^٢) (ز): (الأساع).
(^٣) بين الأصل مقدار الوسق بالرطل فقط. وما تضمنته الأبيات من بيان مقدار الوسق بالصاع والأمداد، والخلاف على مقدار الرطل العراقي من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(^٤) (ق): (اكسيرا).
(^٥) تفريع الحلي المنكسر على الصحيح من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق) (ظ): (مايتان). (ز): (ماتين). (ج): (مائين).
(^٧) (ق): (درهم).

1 / 120