وانما عرف بأنه كلي هذه الافراد كما أفاده (قده) في موضوع العلوم و انه لا يلزم معرفته بل يكفي للمباحث ان يعرفه بعنوان انه الكلي المنطبق على موضوعات المسائل (هذا) مع أنه يكفي للمستدل ان يستدل بعدم تبادر خصوص الصحيح فإنه أمارة المجاز في خصوص الصحيح وحيث لم يكن خصوص الفاسد أيضا متبادرا بل لا يحتمل الوضع لخصوصه فيستكشف من ذلك ان الموضوع له ليس خصوص هذا ولا خصوص ذلك وان هناك جهة جامعة بين القسمين هي الموضوع له فبالطريق المزبور يمكن ان يستدل على إثبات أصل وجود الجامع ثم إثبات الوضع له قوله وفيه منع لما عرفت من عدم تصوير الجامع اللابد منه في الحمل ولو إجمالا وارتكازا (و يحتمل) ان يكون مراده ما تقدم في دليل الصحيحي من صحة السلب قوله لو لم تكن هناك دلالة بل لا شهادة فيه ولو لم تكن هناك دلالة فان التقسيم يدل على استعمال المقسم في الجامع الأعم والاستعمال أعم من الحقيقة (و جواب) المصنف (قده) عن دليل التبادر بعدم تصوير الجامع يتوجه هنا أيضا و يبطل صحة التقسيم ولو بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ إذ لا جامع ليستعمل فيه اللفظ ولو مجازا (واما) صحة التقسيم بالوجدان كما اعترف به هنا فهو طريق يصح الاستدلال به على إثبات وجود الجامع وان لم يثبت بها الوضع له لما سمعت من أن غاية ما يقتضيه التقسيم استعمال لفظ المقسم في الجامع الأعم والاستعمال أعم من الحقيقة (اللهم) الا ان يدعى صحة تقسيم هذا اللفظ بمدلوله الحقيقي الأولى قوله فان الاخذ بالأربع لا يكون محصله ان الأربع المأخوذة فاسدة قطعا فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الصلاة والزكاة إلخ هو الفاسدة منها لصراحة الفقرة في أن الأربع المأخوذة هي الأربع المبنى عليها الاسلام فبقرينة الفقرة الأخيرة يستدل بالفقرة الأولى (وأيضا) الفقرة الأخرى المذكورة في ذيل الرواية أعني بها قوله عليه السلام فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله، دليل اخر على المطلوب (ولا يخفى) ان بناء هذا الاستدلال على مجرد الاستعمال فلو قنع المستدل بالاستعمال أمكن ان يذكر له اخبارا لا تحصى في ذلك ولا وجه لتخصيص هاتين الروايتين بالذكر بعد عدم امتيازهما عن سائر ما عداهما قوله مع أن المراد في الرواية الأولى هذا الاشكال نشأ مما أدعاه المستدل من وقوع الاستعمال في خصوص الفاسدة (ولكن) لا ملزم للالتزام به ولا يتوقف إثبات مدعاه عليه
पृष्ठ 43