فإنه لو ادعى الاستعمال في الأعم لاندفع عنه هذا الاشكال (وذلك) لصدق بناء الاسلام على طبيعة الخمس العامة ببنائه على خصوص قسم منها وصدق الاخذ بالأربع منها بالأخذ بقسم اخر منها (الا ان يدعى) ظهور الرواية في أن القسم المأخوذ هو بعينه القسم المبنى عليه الاسلام واقعا لا انهما مشتركان في الاندراج تحت طبيعة واحدة وإن كان النوع المأخوذ منها غير النوع المبنى عليه الاسلام (ويمكن ان يقال) ان البناء على الخمس وعد الولاية التي هي شرط قبول الأربع من جملتها وفي عرضها قرينة إرادة الفاسدة منها أو الأعم والا كان البناء على الأربع لا الخمس وكانت الولاية مأخوذة فيها لا مبنية عليها في عرضها (اللهم الا ان يقال) بان للولاية حيثيتين حيثية استقلال وهي من هذه الحيثية أهم - الواجبات وحيثية الشرطية لصحة العبادات وعدها في عرض البقية انما هو باعتبار حيثيتها الأولى (ثم) لو فرضنا قرينية بناء الاسلام على إرادة الصحيحة لعارض هذه القرينة ظهور الاخذ في الاخذ الواقعي دون الاعتقادي فلا بد من التصرف ورفع اليد عن أحد الظهورين (اما) بحمل الاخذ على الاخذ الاعتقادي (أو) بحمل البناء على الخمس على البناء على - الجامع الأعم من الصحيح والفاسد باستعمال ألفاظها في الأعم لصدق البناء على الطبيعة - المشتركة بالبناء على نوع منها ويكون الاخذ بها بالأخذ بنوع اخر منها (ولا يبعد) أولوية هذا التصرف من التصرف الأول لوجوه (الأول) ان حمل الاخذ على الاخذ الاعتقادي مبنى على جواز نسبة الفعل إلى الشخص بمجرد الاعتقاد فيقال فلان قام وركب الحمار وسافر إلى الإسكندرية بمجرد اعتقاد صدور كل ذلك منه أو زيد أعلم من في الأرض وافقه فقهاء الاسلام إذا كان معتقده ذلك (وذلك) باطل بالقطع فان مفاد أخذ هاهنا هو النسبة التي هي مفاد هيئات الافعال الدالة على نسبة الحدث إلى الفاعل فلا فرق بين ان يقال فلان أخذ في القيام وبين ان يقال قام ونظيره في ذلك لفظ شرع وتلبس وتصدى وقام وارتكب (ومن المعلوم) ان نسبة الفعل إلى الشخص لا يسوغ بمجرد اعتقاده بقيام تلك النسبة به ولو صحت النسبة بمجرد الاعتقاد لصح التجوز في الكلمة بمجرد الاعتقاد فيطلق لفظ الأسد على ما اعتقد انه أسد ولفظ الصلاة على ما اعتقد انه صلاة (الثاني) ان الاخذ و الترك في الرواية تحت سياق واحد وكيف يسوغ حمل أحدهما على الاعتقادي والاخر أعني به الترك على الواقعي (الثالث) ان التعريض حينئذ بتركهم للجميع واقعا كان أولى
पृष्ठ 44