لفظه وقد أشار إلى المعنى الموضوع له بأثره وخاصيته (واما) العبارة التي تضمنتها الاخبار فهي في مقام بيان آثار الصلاة لمن يعلم معنى هذا اللفظ ويجهل آثاره فاللفظ فيها مستعمل في معناه (وان شئت قلت) ان المراد من هذه الأخبار غير مشتبه وهو الصحيح إذا الثابت له تلك الآثار والخواص وكذلك المنتفي بانتفاء بعض الاجزاء أو الشرائط هو خصوص هذا القسم ومع تبين المراد لا معنى للاخذ بأصالة الحقيقة والحكم بان المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الحقيقي فان أصالة الحقيقة انما تجري عند الشك في المراد ودورانه بين المعنى الحقيقي والمجازي لا مع تبين المراد والشك في أنه هو الموضوع له للفظ أولا فان هذا مورد ما قيل من أن الاستعمال أعم من الحقيقة (مع) ان لنا منع استعمال اللفظ في خصوص الصحيح أيضا و انما يعلم إرادة الصحيح بدال اخر وبقرينة الحكم في القضية قوله ممكن المنع لعل المدعى لكثرة استعمال هذا التركيب في نفى الصحة أو الكمال لا يعنى أزيد مما يشمل نفى الحقيقة بانتفائهما ادعاء مع أن المنع المذكور لا يضر بالمدعى ولا ينفع المصنف (قده) إذا كانت كثرة الاستعمال في نفى الحقيقة ادعاء بالغة حدا يزاحم ظهور اللفظ في نفى الحقيقة حقيقة (كما أنه) لا حاجة إلى إبطال جواب المجيب إلى هذا المنع ان لم تكن بالغة ذلك الحد (بل تندفع مقالته) بان استعمال هذا التركيب في نفى الصفة خلاف الظاهر لا يصار إليه سوأ كان استعماله في ذلك على سبيل المجاز في التقدير أم على سبيل الحقيقة الادعائية فان كلا من الامرين يحتاج إلى القرينة ويشتمل على العناية قوله كما هو قضية الحكمة الداعية إليه انما يكون قضية الحكمة ذلك إذا كانت الحاجة إلى استعمال اللفظ في الناقص نادرة (ولكنها ممنوعة) فإنها ان لم تزد على الحاجة إلى استعماله في التام لم تنقص عنها قوله والظاهر أن الشارع غير متخط نحتاج هاهنا إلى ظهورين (ظهور) عدم تخطي الشارع عن هذه الطريقة باتخاذها طريقة لنفسه (ثم ظهور) عدم تخطيه عما اتخذه من الطريقة في وضع ألفاظ العبادات (وكل) من الامرين في محل المنع (كما) ان أصل كون طريقة الواضعين ذلك في محل المنع أيضا (مع) ان غاية ما يقتضيه هذا الدليل الظهور والظن دون القطع قوله وفيه انه قد عرفت الاشكال كما قد عرفت عدم إناطة التبادر بتصوير الجامع بل يتبادر من اللفظ الكلي المنطبق على جميع الافراد وان لم يعرف ذلك الكلي بعده و لا يمكن الإشارة إليه بخاصيته
पृष्ठ 42