وانما أشار إليه في ذيل تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة وقد عرفت تفصيل ما ينفعك في المقام (والحق) صحة ما ذكروه من الثمرة وانه لا محيص على القول بالصحيح مع جعل الموضوع له الجامع المبين المفهوم بين الافراد الصحيحة وتوجه الطلب إلى هذا الجامع من الاحتياط وإتيان ما يعلم بانطباق ذلك الجامع المبين المفهوم عليه ولا مجال للبرأة عن الجز المشكوك (نعم) على القول بكون الموضوع له ذوات المصاديق اما بالوضع العام والموضوع له الخاص أو باختصاص كل صحيح من أنواع الصحاح بوضع مستقل يكون خطاب صل مجملا والمتيقن وجوب الأقل فتجري البراءة عن الزائد على القول بالبرأة في مسألة الأقل والأكثر (ولعل) المشهور القائلين بالبرأة مع ذهابهم إلى الصحيح اختاروا هذا المسلك دون الوضع للجامع بين الصحاح الذي عرفت ان لازمه إيجاب الاحتياط قوله ولا منافاة بين دعوى ذلك:
لا مجال لتوهم المنافاة بعد اختيار ان الموضوع له جامع مبين المفهوم بل ولا لتوهمه على القول بان الموضوع له افراد الصحيح فان جميعها يتبادر عند ذكر اللفظ كتبادر جميع معاني المشترك عند ذكر لفظه إذ في مقام دعوى التبادر يفرض معرفة جميعها وجميع الافراد الفاسدة ثم يدعى ان المتبادر هذه الطائفة دون الأخرى (واما) الجهل وتردد الصحيح بين الزائد والناقص الذي كان محل الكلام عند ذكر الثمرة وهو المقام السابق فلا دخل له بمقامنا وكان ذلك بقي في ذهنه (قده) إلى هذا المقام فتوهم ان المقام مقام توهم المنافاة (ثم) مع الإغماض عن ذلك كله نقول إنه لا يضر الجهل بالمفهوم على القول بان الموضوع له هو المفهوم الجامع بين الصحاح ولا المصداق على القول بأنه مصاديق الصحاح في حصول التبادر فإنه يتبادر من اللفظ إجمالا معنى متصف بالصحة وهذا المقدار من المعرفة كاف في التبادر أو يقال إنه لا يتبادر من اللفظ الفاسد هو كاف في الحكم بخروج الفاسد عن مدلول اللفظ فان كل مجمل مبين بحد عدمي وانه ليس ذلك المعنى ولا ذلك الاخر ولا ذلك الثالث فيخرج عن دائرة إجماله عدة أمور معلوم الخروج قوله ثالثها الاخبار الظاهرة التمسك بالاخبار في المقام من واضح الاشتباه فان نظير ما تضمنه الاخبار قد يصدر من اللغوي فيقول لمن يعرف اللفظ والمعنى و يجعل وضع اللفظ للمعنى ان الصلاة شئ ينهى عن الفحشاء وهو في هذا الاستعمال لم يستعمل لفظ الصلاة في المعنى بل استعمله في
पृष्ठ 41