89

मुह्तसर इहतिलाफ अल-उलामा

مختصر اختلاف العلماء

अन्वेषक

د. عبد الله نذير أحمد

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

140 في مقدار القراءة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف يطيل الركعة الأولى من صلاة الفجر على الثانية وركعتا الظهر سواء

وقال محمد والثوري يطيل الركعة الأولى من الصلوات كلها على غيرها

قال ولم نجد عن مالك في ذلك شيئا منصوصا إلا أن تقديره للقراءة يدل على أنه كان يرى التسوية دون التفصيل

وقال الشافعي وأحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن بسورة فإن قرأ ببعض سورة أجزأ وأحب إلي أن يكون أقل ما يقرأ معها في الركعتين قدر أقصر سور القرآن مثل إنا أعطيناك وفي الأخريين أم القرآن وآية وما زاد فهو أحب إلي ما لم يكن إماما فيقل

أبو جعفر في حديث أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه يقرأ بنا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر ويطيل في الأولى ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح يطيل في الأولى ويقصر في الثانية

पृष्ठ 203