मुह्तसर इहतिलाफ अल-उलामा

مختصر اختلاف العلماء

अन्वेषक

د. عبد الله نذير أحمد

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم

[ 1 ] في الماء الذي خالطته نجاسة

قال أصحابنا يفسده والآبار والأواني سواء وكذلك الجنب والمحدث إذا اغتسلا فيه أفسداه وكره الثوري ولوغ الكلب إلا أن يكون كثيرا ولم يجد للكثير شيئا

وقال مالك في بئر معينة اغتسل فيها جنب إن ذلك لا يفسدها وذكر ابن القاسم عنه أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان معينا

وقال في الحياض التي يستسقى منها للدواب لو اغتسل فيها جنب أفسده إلا أن يكون قد غسل قبل ذلك فرجه وموضع الأذى منه فلا يكون به بأسا

قال أبو جعفر قد دل على أن مذهبه في مياه الآبار أن النجاسة لا تلحقها فإنها في حكم مياه البحار إلا أنه كره الإغتسال فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن الإغتسال في الماء الدائم

पृष्ठ 115

وقال الأوزاعي لا يفسد الماء بالنجاسة إلا أن يكون تغير طعمه أو ريحه وكره الليث للجنب في أن يغتسل في البئر

وقال ابن صالح لا بأس بأن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم في النهر والسبخة وكره الوضوء بالماء للصلاة إذا كان أقل من قدر الكر

وقال الشافعي إذا كان الماء قلتين لم ينجس إلا بما غير طعمه أو ريحه أو لونه وإن كان أقل من قلتين نجس بمخالطة النجاسة

وروى منصور بن زاذان عن عطاء في قصة الحبشي الذي مات في زمزم فأمر ابن الزبير بنزحه فلم ينقطع وذلك بحضرة بقايا الصحابة فلم يخالفوه

وروى عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي عليه الكرامة عن بئر وقعت فيها فأرة فماتت قال ينزح ماؤها حتى يغلبهم والله أعلم

[ 2 ] فيما يموت في البئر

قال إبراهيم النخعي في البئر يموت فيها الجرذ ينزح منها أربعون دلوا وقال الشعبي في الطير أربعون دلوا

पृष्ठ 116

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمد في الدجاجة أربعون أو خمسون وفي الفأرة عشرون أو ثلاثون وقال زفر في الفأرة والطير أربعون

وقال مالك في الدجاجة تموت في البئر تنزف إلى أن تغلبهم ويصلي كل صلاة صلاها من توضأ به ما كان في الوقت

وقال ابن القاسم عن مالك في الفأرة والوزغة يستقي منها حتى تطيب

وقال الثوري في الوزعة يستقى منها دلاء

وحميد الرواسي قال لا أعرف من قول الحسن بن صالح فيما يقع في البئر مما ينجس أن يستقى منها أقل من أربعين

قال أبو جعفر اتفاق هؤلاء الفقهاء أنه يطهرها نزح بعض مائها يموت فيها ما يموت فيها مما ذكرنا قد حصل منهم [ 1 ب ]

وقال الأوزاعي وعبد الله بن وهب لا ينجس الماء بموت شيء من ذلك فيه إلا أن يغير طعمه أو لونه أو ريحه

وقال الليث ينجس البئر بموت الفأر فيه ولم يقدر في نزحه شيئا واعتبر الشافعي رضي الله عنه القلتين

[ 3 ] في سؤر الكلب

قال أصحابنا والثوري والليث سؤر الكلب نجس وليبتدوا بغسل الإناء منه

पृष्ठ 117

وقال مالك هو طاهر ويستحب غسل الإناء إذا ولغ في الماء وإن ولغ في لبن أو سمن فلا بأس بأكله وقال في الحديث المروي في الكلب لا أدري ما حقيقته وضعفه مرارا فيما ذكره عنه ابن القاسم

قال وكان يرى الكلب من أهل البيت

وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع ليس بنجس وقال يغسل الثوب من لعاب الكلب ويغسل لحم الصيد من لعابه

وقال الشافعي رضي الله عنه سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب

وروى أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو [ حرة ] عن الحسن إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب وذهب فيه إلى ما روى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات الثامنة بالتراب

وروى هشام بن حسان وقرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات

पृष्ठ 118

وروى أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرات

[ 4 ] في سؤر الهر

كرهه أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى وروي نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة

ولم ير مالك والأوزاعي وأبو يوسف والحسن بن صالح به بأسا

وحديث أبي قتادة إبي قتادة إنما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولم يذكر حكم سؤرها في كراهة ولا إباحة [ و ] الإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة

وروى أبو عاصم عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين شك قرة

पृष्ठ 119

وقد روى هشام بن حسان عن محمد من قول أبي هريرة وليس قرة بدون هشام بن حسان على أنه قد كان ابن سيرين يوقف أحاديث أبي هريرة فإذا سئل أهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه إبراهيم بن أبي داود

[ 2 أ ] قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه فقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وأما ما حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة فقالوا يا رسول الله تردها السباع والكلاب والحمير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ما في بطونها وما بقي فهو لنا طهور فإنه حديث لم يرد إلا من هذا الوجه وهو ضعيف من جهة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

पृष्ठ 120

[ 5 ] في سؤر الحمار والبغل

[ قال أصحابنا ] لا يجوز الوضوء به وهو قول الثوري

وقال مالك والأوزاعي والشافعي يجزىء

6 في سؤر الطير

قال أصحابنا ما لا يؤكل لحمه منه كره الوضوء بسؤرة ويجزىء وما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وكره سؤر الدجاجة المخلاة

وقول مالك مثله إلا أنه قال في سؤر الطير الذي يأكل الجيف إذا توضأ وصلى يعيد في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه

7 في سؤر الجنب والحائض والمشرك

لا بأس به عند أصحابنا والثوري وقال الثوري إن توضأ بفضل وضوء إنسان من حدث لم يجزه

وقال الأوزاعي لا يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة إلا أن يتنازعا جميعا وقال يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا لم يغنه عنه

وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب بفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجاسة ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه

पृष्ठ 121

وقال الحسن بن صالح لا بأس بسؤر الجنب والحائض سؤر شرابهما ويكره سؤر وضوئهما

8 فيما لا دم له أو يعيش في الماء فيموت فيه

قال أصحابنا لا يفسد الماء

وقال مالك مثله في الزنبور والعقرب والضفدع والسرطان

قال الأوزاعي الضفدع لا يفسد الماء يموت فيه

وقال الحسن بن صالح ما لا دم له لا يفسد الماء يموت فيه وكذلك قال في الحكم وأصحابنا يفسدونه بالحكم

وقال الثوري أكره ما يموت فيه الضفدع

وقال الشافعي موت الذباب في الماء يفسده

حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقل الذباب في الماء يوجب أن لا ينجسه

पृष्ठ 122

9 في الخمر يقع في الماء

قال أصحابنا يفسده وهو قول الثوري

وقال مالك في الخمر يصيب ثوب الرجل فيصلي فيه وهو لا يعلم أنه يعيد ما دام في الوقت وهو قول الأوزاعي

وقال الليث في أحد قوليه يعيد وفي الآخر لا يعيد

وذكر الليث عن ربيعة أن الخمر ليست بنجسة

وقال الشافعي هو نجس

احتج أبو جعفر بنجاستها بأن تحريمها مطلق كتحريم الخنزير فكانت كهو في النجاسة

10 في طهارة البصاق

قال أصحابنا والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي هو طاهر

وروي عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه وكره الحسن بن حي أن يبصق الرجل في ثوبه

وروى شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه ببصاق فإنه غير طاهر

قال شعبة ثم حدثنيه بعد ذلك فقال عن ربعي بن حراش عن سلمان قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال يمسحه بالماء

पृष्ठ 123

وروى سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان قال إذا حككت يدك فلا تبل يدك بالبصاق فإنه ليس بطهور

وروى داود الطائي عن جعفر الأحمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض

وروى إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه فقام فحكه بيده ثم قال

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبصق أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا

قوله تحت قدمه يدل على طهارته لأنه لا يجوز للمصلي أن يقوم على نجاسة

وقوله أو في ردائه يدل أيضا عليه لأنه لا يصلي في رداء نجس

وروى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في البصاق في الثوب ودلك بعضه ببعض

पृष्ठ 124

وروى شعبة عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في الصلاة فلا تبزق تجاه وجهك ولكن ابزق عن يسارك وإلا فتحت قدمك والله أعلم

11 في لعاب ما لا يؤكل لحمه

كره أصحابنا لعاب ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع ولم يجيزوا الوضوء به

قال ربيعة ومالك لا بأس بلعاب الحمار

وقال الثوري والأوزاعي لا بأس بلعاب الحمار

وقال الشافعي لعاب الدواب وعرقها طاهر قياسا على بني آدم والله تعالى أعلم

12 في بول ما يؤكل لحمه

قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي هو نجس

पृष्ठ 125

وقال مالك ومحمد بن الحسن والثوري والليث هو طاهر وما روي من إباحة شربه للعرنيين فللضرورة كما أباح للزبير وعبد الرحمن بن عوف لباس الحرير للضرورة

13 في بول الصبي والصبية

قال أصحابنا هو كبول الرجل وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي

وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام

وقال الشافعي رضي الله عنه بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية ولو غسل كان أحب إلي

وروي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله

पृष्ठ 126

قال وقد يسمى الغسل نضحا وقد يكون النضح بملاقاة الماء له من غير غسل

كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين بول الغلام والجارية

رواه أبو قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنهما أنه قال في الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام

وقد روي سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن لبانة بنت الحارث أن الحسين بن علي بال على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اعطني ثوبك أغسله فقال إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر

وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي مرة فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا

पृष्ठ 127

ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها

وحميد عن الحسن أنه قال في بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع الماء

14 في الوضوء بماء خالطه غيره

قال أصحابنا يجوز ما لم يغلب عليه

قال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز

وقال الحسن بن حي إذا توضأ بزردج أو بسناخ أو بخل أجزأه وكذلك كل شيء غير لونه

وقال الشافعي رضي الله عنه إذا بل فيه خبزا أو غيره مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يجوز التطهير به

قال أبو جعفر اتفقوا على جواز الوضوء بماء خالطه الطين وكذلك كل ماء خالطه ما لم يغلب عليه

पृष्ठ 128

15 في نبيذ التمر

والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء

وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء وعند وجوده

وقال محمد يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء

وقال أبو يوسف ومالك والثوري والشافعي يتيمم ولا يتوضأ به

16 في الماء المستعمل

قال أصحابنا لا يتوضأ به وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك رضي الله عنه لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره فإن لم يجد توضأ به ولم يتيمم

وقال الثوري يجوز الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم

17 في دم السمك وغيره

قال أصحابنا دم السمك طاهر وكذلك دم ما ليس له دم يسيل نحو دم البق والذباب

وقال مالك في دم البراغيث إذا تفاحش غسله وإلا لم أر به بأسا

पृष्ठ 129

وقال يغسل دم الذباب ودم السمك وقال في دم الحيض قليله لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا غيره وكثيره تعاد منه الصلاة ما دامت في الوقت

وقال الشافعي لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم الدماء كلها

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

الأنعام 145 إلى قوله

﴿أو دما مسفوحا

فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم

18 في الأرواث

قال أبو حنيفة ومحمد الأرواث كلها نجسة وهو قول أبي يوسف وقول الشافعي

وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله

قال الثوري في خرء الدجاج ليس فيه إعادة وغسله أحسن والله أعلم

19 إذا مسح الروث من الخف وصلى فيه

قال أبو حنيفة إذا جف الروث فمسحه وصلى فيه أجزأه والرطب لا يجزيه إلا الغسل وهو قول أبي يوسف

पृष्ठ 130

وقال محمد لا يجزىء في اليابس إلا الغسل عندهم جميعا

وقال مالك في العذرة إذا وطىء عليها لا يصلي حتى يغسله وفي الروث يصلي إذا مسحه وإن كان رطبا

20 في النجاسة في الثوب والبدن

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والغدرة والبول إن صلى وفيه مقدار الدرهم جازت صلاته

وكذلك قال أبو حنيفة في الروث

وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي

وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرا فاحشا وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم

وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب يعيد إذا كان مقدار الدرهم فإن كان أقل من ذلك لم يعد

وكان يرى الإعادة في الجسد وإن كان أقل من قدر درهم

पृष्ठ 131

وقال في البول والغائط والقيء يعيد في القليل والكثير وإن كان في الثوب

وقال مالك في الدم اليسير إذا رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة

وإن رأى بعدما فرغ أعاد ما دام في الوقت

وقال في البول والرجيع والمني وخرء الطير الذي يأكل الجيف إن ذكره وهو في الصلاة أنه في ثوبه قطعها واستقبلها

وإن صلى أعاد ما دام في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد

قال ابن القاسم والقيء عند مالك ليس بنجس إلا أن يكون القيء قد تغير في جوفه فإن كان كذلك فهو نجس

وقال الثوري يغسل الدم والروث ولم يعرف قدر الدرهم

وقال الأوزاعي في البول في الثوب إذا لم يجد الماء يصلي بتيمم ولا يعيد إذا وجد الماء فإن وجد الماء في الوقت أعاد

وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى صلى قال إنما جازت الإعادة في الرجيع ومضت صلاته وكذلك في دم الحيض لا يعيد

وقال في الثوب يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه

وقال الليث في الروث والدم وبول الدابة ودم الحيض والمني أعاد فات الوقت أو لم يفت

وقال في الدم في الثوب لا يعيد في الوقت ولا بعده

وقال سمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلي وهو في ثوبه بأسا ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير والقيح مثل الدم

पृष्ठ 132

وقال الشافعي رضي الله عنه في الدم والقيح إذا كان قليلا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد ويعيد في الكثير

وفي البول والعذرة والخمر يعيد في القليل والكثير

21 في نجاسة المني وطهارته

عند أصحابنا جميعا وهو نجس ويجزىء فيه الفرك

وقال مالك هو نجس ولا يجزىء فيه الفرك

وقال الثوري يفركه فإن لم يفركه أجزأته صلاته

وقال الحسن بن حي لا يعيد الصلاة من المني في الثوب وإن كثر ويعيدها من المني في الجسد وإن قل

وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا وبغسله إذا كان رطبا

وقال الليث هو نجس ويعيد في الوقت ولا يعيد بعده ويفرك من الثوب بالتراب قبل أن يصلي

وقال الشافعي هو طاهر ويفركه فإن لم يفركه فلا بأس

22 في الأرض تصيبها النجاسة

قال أبو حنيفة إذا يبست وذهب أثرها صلى فيها وكذلك قول أبي يوسف ومحمد ولا يتيمم منها

पृष्ठ 133

وقال زفر ومالك لا يجزئه أن يصلي عليه إلا أن مالكا يقول لا يعيد بعد الوقت وكذلك قال إذا تيمم به

وقال الثوري إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه

وقال الحسن بن حي لا يصلي عليه حتى يغسله وإن صلى قبل ذلك لم يجزئه

وقال الشافعي رضي الله عنه يصب عليه ذنوب من ماء وإن بال اثنان لم يطهره إلا ذنوبان فإن لم يذهب ريحه ولم ينشف الأرض لا يطهر بالماء

23 في مقدار الطهور

قال أصحابنا والثوري صاع في الغسل ومد في الوضوء

ولم يقدر مالك والشافعي

24 في نية الطهارة

قال أصحابنا يجزىء كل طهارة بماء بغير نية ولا يجزىء التيمم إلا بالنية وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي يجزىء الوضوء بغير نية ولم يحفظ عنه في التيمم شيء

وقال مالك والشافعي والليث لا يجزىء الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلا بنية

पृष्ठ 134