97

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

<div>____________________

<div class="explanation"> ورواه الصدوق أيضا مرسلا (1).

وفي كتاب " الاشراف " أنه يستحب لقضاء غسل عرفة (2).

وفي " الدلائل " لمن مات جنبا. ونسبه في " الذكرى (3) " إلى الشيخ قولا.

والشيخ احتمله في كتابي الأخبار (4).

قيل (5): ولمعاودة الجماع بعد الجماع لما روي عن الرضا (عليه السلام) في " الذهبية " " أنه بدون غسل يورث جنون الولد " (6).

قيل (7): وللحجامة استنادا إلى حسنة زرارة: " أن الغسل بعد الفجر يجزي للجنابة والحجامة " والموجود في " السرائر (8) " عن كتاب حريز بلفظ " الجمعة " فلعلها صحفت حجامة.

ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في " النهاية (9) ".

وعن " الإشراف (10) والجامع (11) " أنه يستحب لمن أراد مباهلة.

ونقل الشيخ الإجماع في " الخلاف " على استحبابه للوقوفين (12).

وعن المفيد في " العزية " أنه يستحب لرمي الجمار. وهو ظاهر " المقنعة " في باب الحج، لأنه قال: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ وإلا أجزأه غسله (13).</div>

पृष्ठ 98